HadithLab
RU
موطأ مالك · باب الأمر بالوتر

رقم الحديث 21

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ «يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ عَلَى هَذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ»
ج 1 ص 125

سلسلة الرواة