موطأ مالك · باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
رقم الحديث 38
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ. إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا»
٩ - كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ