موطأ مالك · باب ما يجب فيه قصر الصلاة
رقم الحديث 11
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَكِبَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ»، قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ»