HadithLab
RU
موطأ مالك · باب غسل الميت

رقم الحديث 4

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: " إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ قَالَ مَالِكٌ: «وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلَّا نِسَاءٌ، يَمَّمْنَهُ أَيْضًا» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ» بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
т. 1 с. 223