موطأ مالك · باب جامع الصلاة على الجنائز
رقم الحديث 26
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ