HadithLab
RU
موطأ مالك · باب غسل المحرم

رقم الحديث 5

وحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: «اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي»، فَقَالَ يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شَعَثًا»
ج 1 ص 323

سلسلة الرواة

شَعَثًا
( شَعَثَ ) ( س ) فِيهِ لَمَّا بَلَغَهُ هِجَاءُ الْأَعْشَى عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيَّ نَهَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْوُوا هِجَاءَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ شَعَّثَ مِنِّي عِنْدَ قَيْصَرَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلْقَمَةُ وَكَذَّبَ أَبَا سُفْيَانَ يُقَالُ : شَعَّثْتُ مِنْ فُلَانٍ إِذَا غَضَضْتَ مِنْهُ وَتَنَقَّصْتَهُ ، مِنَ الشَّعْثِ وَهُوَ انْتِشَارُ الْأَمْرِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : لَمَّ اللَّهُ شَعَثَهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ حِينَ شَعَّثَ النَّاسُ فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ أَيْ أَخَذُوا فِي ذَمِّهِ وَالْقَدْحِ فِيهِ بِتَشْعِيثِ عِرْضِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعَثِي أَيْ تَجْمَعُ بِهَا مَا تَفَرَّقَ مِنْ أَمْرِي . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَعَثًا أَيْ تَفَرُّقًا فَلَا يَكُونُ مُتَلَبِّدًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَلَقْتُمُ الشَّعَثَ أَيِ الشَّعْرَ ذَا الشَّعَثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا فَرَّعَ أَمْرَ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ فِي الْمِيرَاثِ : شَعِّثْ مَا كُنْتَ مُشَعِّثًا أَيْ فَرِّقْ مَا كُنْتَ مُفَرِّقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ أَنْ يُشَعَّثَ سَنَى الْحَرَمِ مَا لَمْ يُقْلَعْ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ يُؤْخَذَ مِنْ فُرُوعِهِ الْمُتَفَرِّقَةِ مَا يَصِيرُ بِهِ شَعْثًا وَلَا يَسْتَأْصِلُهُ .