HadithLab
RU
موطأ مالك · باب العمرة في أشهر الحج

رقم الحديث 58

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ. فَأَذِنَ لَهُ. «فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ» بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
т. 1 с. 343