HadithLab
RU
موطأ مالك · باب جامع الهدي

رقم الحديث 164

وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: «لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً» وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ؟ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟ فَقَالَ: بَلْ «يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ، وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ» قَالَ مَالِكٌ: " وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ "
ج 1 ص 387

سلسلة الرواة

تنوير الحوالك · السيوطي · ج1 ص75
[١٦٤] عَن بن شهَاب عَن عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب أَنه قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يكبر فِي الصَّلَاة كلما خفض وَرفع قَالَ بن عبد الْبر لَا أعلم خلافًا من رُوَاة الْمُوَطَّأ فِي إرْسَال هَذَا الحَدِيث وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن عَطاء عَن مَالك عَن بن شهَاب عَن عَليّ بن حُسَيْن عَن أَبِيه مَوْصُولا وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن نجيح عَن أَبِيه عَن مَالك عَن بن شهَاب عَن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن عَليّ بن أبي طَالب وَلَا يَصح فِيهِ إِلَّا مَا فِي الْمُوَطَّأ مُرْسل وَقد أَخطَأ فِيهِ أَيْضا مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني فَرَوَاهُ عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَلَا يَصح فِيهِ هَذَا الْإِسْنَاد وَالصَّوَاب عِنْدهم مَا فِي الْمُوَطَّأ [١٦٥] عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة رَوَاهُ شُعْبَة عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان كَذَلِك مُرْسلا بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِذا كبر لافتتاح اصلاة وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع [١٦٦] إِنِّي لأشبهكم بِصَلَاة رَسُول الله ﷺ قَالَ الرَّافِعِيّ هَذِه الْكَلِمَة مَعَ الْفِعْل المأتي بِهِ نازلة منزلَة حِكَايَة فعله ﷺ