HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما يجب من النذور في المشي

رقم الحديث 2

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ، جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا «أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا» قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «لَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»
т. 2 с. 472

سلسلة الرواة