HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في الخطبة

رقم الحديث 2

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ. وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا. فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا. فَتِلْكَ الَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ. فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ»
т. 2 с. 523

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
يَخْطُبَ
( خَطَبَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَيَتَرَاضَيَا ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهْيِ . تَقُولُ مِنْهُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خِطْبَةً بِالْكَسْرِ ، فَهُوَ خَاطِبٌ ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْخِطْبَةُ أَيْضًا . فَأَمَّا الْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ فَهُوَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ أَيْ يُجَابَ إِلَى خِطْبَتِهِ . يُقَالُ : خَطَبَ إِلَى فُلَانٍ فَخَطَّبَهُ وَأَخْطَبَهُ : أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِيهِ قَالَ : مَا خَطْبُكَ ، أَيْ مَا شَأْنُكَ وَحَالُكَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالْخَطْبُ : الْأَمْرُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْمُخَاطَبَةُ ، وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : جَلَّ الْخَطْبُ : أَيْ عَظُمَ الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ ، وَقَدْ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ أَمِنْ أَهْلِ الْمَحَاشِدِ وَالْمَخَاطِبِ ؟ أَرَادَ بِالْمَخَاطِبِ الْخُطَبَ ، جَمْعٌ عَلَى [2/46] غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَالْمَشَابِهِ وَالْمَلَامِحِ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ مَخْطَبَةٍ ، وَالْمَخْطَبَةُ : الْخُطْبَةُ . وَالْمُخَاطَبَةُ : مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْخِطَابِ وَالْمُشَاوَرَةِ ، تَقُولُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً بِالضَّمِّ فَهُوَ خَاطِبٌ وَخَطِيبٌ . أَرَادَ : أَأَنْتَ مِنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ وَيَحُثُّونَهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَالِاجْتِمَاعِ لِلْفِتَنِ ؟
يَخْطُبُ
( خَطَبَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَيَتَرَاضَيَا ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهْيِ . تَقُولُ مِنْهُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خِطْبَةً بِالْكَسْرِ ، فَهُوَ خَاطِبٌ ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْخِطْبَةُ أَيْضًا . فَأَمَّا الْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ فَهُوَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ أَيْ يُجَابَ إِلَى خِطْبَتِهِ . يُقَالُ : خَطَبَ إِلَى فُلَانٍ فَخَطَّبَهُ وَأَخْطَبَهُ : أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِيهِ قَالَ : مَا خَطْبُكَ ، أَيْ مَا شَأْنُكَ وَحَالُكَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالْخَطْبُ : الْأَمْرُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْمُخَاطَبَةُ ، وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : جَلَّ الْخَطْبُ : أَيْ عَظُمَ الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ ، وَقَدْ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ أَمِنْ أَهْلِ الْمَحَاشِدِ وَالْمَخَاطِبِ ؟ أَرَادَ بِالْمَخَاطِبِ الْخُطَبَ ، جَمْعٌ عَلَى [2/46] غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَالْمَشَابِهِ وَالْمَلَامِحِ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ مَخْطَبَةٍ ، وَالْمَخْطَبَةُ : الْخُطْبَةُ . وَالْمُخَاطَبَةُ : مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْخِطَابِ وَالْمُشَاوَرَةِ ، تَقُولُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً بِالضَّمِّ فَهُوَ خَاطِبٌ وَخَطِيبٌ . أَرَادَ : أَأَنْتَ مِنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ وَيَحُثُّونَهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَالِاجْتِمَاعِ لِلْفِتَنِ ؟