HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

رقم الحديث 55

وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ
ج 2 ص 577

سلسلة الرواة

تنوير الحوالك · السيوطي · ج1 ص38
[٤٩] بالصهباء بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمدّ وَهِي من أدنى خَيْبَر أَي طرفها مِمَّا يَلِي الْمَدِينَة قَالَ أَبُو عبيد الْبكْرِيّ فِي مُعْجم الْبلدَانِ هِيَ على بريد من خَيْبَر وَبَين البُخَارِيّ أَن هَذِه الْجُمْلَة من قَول يحيى بن سعيد أدرجت بالسويق قَالَ الداوودي هُوَ دَقِيق الشّعير أَو السلت المقلو فثرى بِضَم الْمُثَلَّثَة وَتَشْديد الرَّاء وَيجوز تخفيفها أَي بل بِالْمَاءِ [٥٥] عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر أَن رَسُول الله ﷺ دعِي لطعام وَصله أَبُو دَاوُد من طَرِيق بَان جريج وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق سُفْيَان بن عُيَيْنَة كِلَاهُمَا عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَفِيه أَن الدَّاعِي امْرَأَة من الْأَنْصَار ثمَّ تَوَضَّأ وَصلى زَاد فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ الظّهْر ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ زَاد فِي رِوَايَته الْعَصْر قَالَ بن عبد الْبر عِنْد هَذَا الحَدِيث مرسلات مَالك كلهَا صَحِيحَة مُسندَة [٥٦] أعراقية قَالَ بن رَشِيق أَي أبالعراق اسْتَفَدْت هَذَا الْعلم يَعْنِي وَتركت عمل أهل الْمَدِينَة [٥٧] عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ سُئِلَ عَن الاستطابة قَالَ بن الْبر هَكَذَا رَوَاهُ عَن مَالك جمَاعَة الروَاة مُرْسلا إِلَّا مَا ذكره سَحْنُون فِي رِوَايَة بعض الشُّيُوخ عَنهُ عَن بن الْقَاسِم عَن مَالك عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ وَقد رُوِيَ عَن بن بكير أَيْضا فِي الْمُوَطَّأ هَكَذَا وَهُوَ غلط فَاحش وَلم يره وَاحِد كَذَلِك لَا من أَصْحَاب هِشَام وَلَا من أَصْحَاب مَالك وَلَا رَوَاهُ أحد عَن عُرْوَة عَن بِأَيّ هُرَيْرَة وَإِنَّمَا رَوَاهُ مُسلم بن قرظ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قلت وَمن طريقها خرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ والاستطابة طلب الطّيب وَهِي والاستجمار والاستنجاء بِمَعْنى وَاحِد إِلَّا أَن الِاسْتِجْمَار لَا يكون إِلَّا بالأحجار والآخران يكونَانِ بِالْمَاءِ ويكونان بالأحجار