HadithLab
RU
موطأ مالك · باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

رقم الحديث 32

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ»
ج 2 ص 633

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد