HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في إفلاس الغريم

رقم الحديث 88

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ، فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، لَا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُبْتَاعِ شَيْئًا فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ، وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَذَلِكَ لَهُ» قَالَ مَالِكٌ: " وَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ غَزْلًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلًا بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا، ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَبُّ الْبُقْعَةِ أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ وَمَا فِيهَا، مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ " قَالَ مَالِكٌ: «وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ، وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَكَذَلِكَ الْغَزْلُ وَغَيْرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ، إِذَا دَخَلَهُ هَذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ، وَهَذَا الْعَمَلُ فِيهِ» قَالَ مَالِكٌ: " فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا، وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا، فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ: يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ، وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ، وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلَا تِبَاعَةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ فَذَلِكَ لَهُ " وقَالَ مَالِكٌ: «فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلًا، وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ» بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ
т. 2 с. 678

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
تنوير الحوالك · السيوطي · ج1 ص49
[٨٤] عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن الْمِقْدَاد بن الْأسود أَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ بن عبد الْبر هَذَا إِسْنَاد لَيْسَ بِمُتَّصِل لِأَن سُلَيْمَان بن يسَار لم يسمع من الْمِقْدَاد وَلَا من عَليّ وَلم ير وَاحِدًا مِنْهُمَا فَإِنَّهُ ولد سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَلَا خلاف أَن الْمِقْدَاد توفّي سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ قَالَ وَبَين سُلَيْمَان وَعلي فِي هَذَا الحَدِيث بن عَبَّاس أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق بن وهب عَن مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن بن عَبَّاس قَالَ قَالَ عَليّ بن أبي طَالب أرْسلت الْمِقْدَاد بن الْأسود الحَدِيث الْمَذْي فِي لُغَتَانِ أفصحهما فتح الْمِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْيَاء وَالْأُخْرَى كسر الذَّال وَتَشْديد الْيَاء وَهُوَ مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد الملاعبة وتذكر الْجِمَاع فلينضح فرجه أَي ليغسله قَالَ فِي النِّهَايَة يرد النَّضْح بِمَعْنى الْغسْل والازالة وَأَصله الرشح وَيُطلق على الرش وَضَبطه النَّوَوِيّ بِكَسْر الضَّاد قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَاتفقَ فِي بعض مجَالِس الحَدِيث أَن الشَّيْخ أَبَا حَيَّان قَرَأَهُ بِفَتْح الضَّاد فَرد عَلَيْهِ السراج الدمنهوري وَقَالَ نَص النَّوَوِيّ على أَنه بِالْكَسْرِ فأساء أَبُو حَيَّان وَقَالَ حق النَّوَوِيّ أَن يستفيده مني وَالَّذِي نلْت هُوَ الْقيَاس قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَكَلَام الْجَوْهَرِي يشْهد لما قَالَه النَّوَوِيّ لَكِن نقل عَن صَاحب الْجَامِع أَن الْكسر لُغَة وَإِن الْأَفْصَح الْفَتْح وليتوضأ وضوءه للصَّلَاة قَالَ الرَّافِعِيّ بِقطع احْتِمَال حمل التَّوَضُّؤ على الْوَضَاءَة الْحَاصِلَة بِغسْل الْفرج فَإِن غسل الْعُضْو الْوَاحِد قد يُسمى وضوا كَمَا ورد أَن الْوضُوء قبل الطَّعَام يَنْفِي الْفقر وَالْمرَاد غسل ليد [٨٥] مثل الخريزة تَصْغِير الخرزة وَهِي الْجَوْهَرَة وَفِي رِوَايَة عَنهُ مثل الحمانة وَهِي اللؤلؤة [٨٨] الصَّلْت بن زبيد بِضَم الزَّاي ومثناتين تَحت مصغر