HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في القراض

رقم الحديث 2

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: «أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا» بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ
т. 2 с. 688

سلسلة الرواة