HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

رقم الحديث 10

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ
т. 2 с. 777

سلسلة الرواة