HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما يجب فيه القطع

رقم الحديث 22

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»
т. 2 с. 831

سلسلة الرواة

الْجَرِينُ
( جَرَنَ ) * فِيهِ : " أَنَّ نَاقَتَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَلَحْلَحَتْ عِنْدَ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأَرْزَمَتْ ، وَوَضَعَتْ جِرَانَهَا " الْجِرَانُ : بَاطِنُ الْعُنُقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " حَتَّى ضَرَبَ الْحَقُّ بِجِرَانِهِ " أَيْ قَرَّ قَرَارُهُ وَاسْتَقَامَ ، كَمَا أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا بَرَكَ وَاسْتَرَاحَ مَدَّ عُنُقَهُ عَلَى الْأَرْضِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ حَتَّى يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ " هُوَ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ ، وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى جُرُنٍ بِضَمَّتَيْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُبَيٍّ مَعَ الْغُولِ : " أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرُنٌ مِنْ تَمْرٍ " . [1/264] ( س ) وَحَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمُحَاقَلَةِ : " كَانُوا يَشْتَرِطُونَ قُمَامَةَ الْجُرُنِ " وَقَدْ جُمِعَ جِرَانُ الْبَعِيرِ عَلَى جُرُنٍ أَيْضًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَإِذَا جَمَلَانِ يَصْرِفَانِ ، فَدَنَا مِنْهُمَا فَوَضَعَا جُرُنَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ " .
الْمُرَاحُ
( رَوَحَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرُّوحِ فِي الْحَدِيثِ ، كَمَا تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ ، وَوَرَدَتْ فِيهِ عَلَى مَعَانٍ ، وَالْغَالِبُ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّوحِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْجَسَدُ وَتَكُونُ بِهِ الْحَيَاةُ ، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى [2/272] الْقُرْآنِ ، وَالْوَحْيِ ، وَالرَّحْمَةِ ، وَعَلَى جِبْرِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الرُّوحُ الْأَمِينُ وَرُوحُ الْقُدُسِ . وَالرُّوحُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . ( هـ ) وَفِيهِ تَحَابُّوا بِذِكْرِ اللَّهِ وَرُوحِهِ أَرَادَ مَا يَحْيَا بِهِ الْخَلْقُ وَيَهْتَدُونَ ، فَيَكُونُ حَيَاةً لَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَمْرَ النُّبُوَّةِ . وَقِيلَ : هُوَ الْقُرْآنُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ يُرْوَى بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا ، كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّوحِ أَوِ الرَّوَحِ ، وَهُوَ نَسِيمُ الرِّيحِ ، وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ مِنْ زِيَادَاتِ النَّسَبِ ، وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ لَا يُدْرِكُهَا الْبَصَرُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ضِمَادٍ إِنَّى أُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْأَرْوَاحُ هَاهُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْجِنِّ ، سُمُّوا أَرْوَاحًا لِكَوْنِهِمْ لَا يُرَوْنَ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا . يُقَالُ : رَاحَ يَرِيحُ ، وَرَاحَ يَرَاحُ ، وَأَرَاحَ يُرِيحُ : إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ ، وَالثَّلَاثَةُ قَدْ رُوِيَ بِهَا الْحَدِيثُ . * وَفِيهِ هَبَّتْ أَرْوَاحُ النَّصْرِ الْأَرْوَاحُ جَمْعُ رِيحٍ لِأَنَّ أَصْلَهَا الْوَاوُ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَرْيَاحٍ قَلِيلًا ، وَعَلَى رِيَاحٍ كَثِيرًا ، يُقَالُ الرِّيحُ لِآلِ فُلَانٍ : أَيِ النَّصْرُ وَالدَّوْلَةُ . وَكَانَ لِفُلَانٍ رِيحٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُمْ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ ، فَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ : نَسِيمُ الرِّيحِ ، كَانُوا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمُ النَّسِيمُ تَكَيَّفَ بِأَرْوَاحِهِمْ وَحَمَلَهَا إِلَى النَّاسِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا الْعَرَبُ تَقُولُ : لَا تَلْقَحُ السَّحَابُ إِلَّا مِنْ رِيَاحٍ مُخْتَلِفَةٍ ، يُرِيدُ اجْعَلْهَا لَقَاحًا لِلسَّحَابِ ، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا . وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ مَجِيءُ الْجَمْعِ فِي آيَاتِ الرَّحْمَةِ ، وَالْوَاحِدِ فِي قَصَصِ الْعَذَابِ ، كَالرِّيحِ الْعَقِيمِ ، وَرِيحًا صَرْصَرًا . * وَفِيهِ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَيْ مِنْ رْحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ : أَحْرِقُونِي ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَأَذْرُونِي فِيهِ . [2/273] يَوْمٌ رَاحٌ : أَيْ ذُو رِيحٍ ، كَقَوْلِهِمْ : رَجُلٌ مَالٌ . وَقِيلَ : يَوْمٌ رَاحٌ وَلَيْلَةٌ رَاحَةٌ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ فِيهِمَا . ( س ) وَفِيهِ رَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي الضُّحَى أَيِ احْتَاجُوا إِلَى التَّرَوُّحِ مِنَ الْحَرِّ بِالْمَرْوَحَةِ ، أَوْ يَكُونُ مِنَ الرَّوَاحِ : الْعَوْدِ إِلَى بُيُوتِهِمْ ، أَوْ مِنْ طَلَبِ الرَّاحَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَكِبَ نَاقَةً فَارِهَةً فَمَشَتْ بِهِ مَشْيًا جَيِّدًا فَقَالَ : كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ الْمَرْوَحَةُ بِالْفَتْحِ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَخْتَرِقُهُ الرِّيحُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ ، وَبِالْكَسْرِ : الْآلَةُ الَّتِي يُتَرَوَّحُ بِهَا . أَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ يُقَالُ : أَرْوَحَ الْمَاءُ وَأَرَاحَ إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً أَيْ مَشَى إِلَيْهَا وَذَهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُرِدْ رَوَاحَ آخِرِ النَّهَارِ . يُقَالُ : رَاحَ الْقَوْمُ وَتَرَوَّحُوا إِذَا سَارُوا أَيَّ وَقْتٍ كَانَ . وَقِيلَ : أَصْلُ الرَّوَاحِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلَا تَكُونُ السَّاعَاتُ الَّتِي عَدَّدَهَا فِي الْحَدِيثِ إِلَّا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَهِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، كَقَوْلِكَ : قَعَدْتُ عِنْدَكَ سَاعَةً ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ جُزْءًا مِنَ الزَّمَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَاعَةً حَقِيقِيَّةً الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مَجْمُوعِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . * وَفِي حَدِيثِ سَرِقَةِ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ حَتَّى يُؤوِيَهُ الْمُرَاحُ الْمُرَاحُ بِالضَّمِّ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ : أَيْ تَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا . وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرُوحُ إِلَيْهِ الْقَوْمُ أَوْ يَرُوحُونَ مِنْهُ ، كَالْمَغْدَى ، لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُغْدَى مِنْهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا أَيْ أَعْطَانِي ; لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ مُرَاحًا لِنَعَمِهِ . * وَفِي حَدِيثِهَا أَيْضًا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا أَيْ مِمَّا يَرُوحُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ أَعْطَانِي نَصِيبًا وَصِنْفًا . وَيُرْوَى ذَابِحَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ لَوْلَا حُدُودٌ فُرِضَتْ وَفَرَائِضُ حُدَّتْ تُرَاحُ عَلَى أَهْلِهَا أَيْ [2/274] تُرَدُّ إِلَيْهِمْ ، وَأَهْلُهَا هُمُ الْأَئِمَّةُ . وَيَجُوزُ بِالْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنَ الرَّعِيَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَتَّى أَرَاحَ الْحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ رَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ أَيْ رَدَدْتُهَا إِلَى الْمُرَاحِ . ( س ) وَحَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ ذَاكَ مَالٌ رَائِحٌ أَيْ يَرُوحُ عَلَيْكَ نَفْعُهُ وَثَوَابُهُ ، يَعْنِي قُرْبَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ . وَيُرْوَى بِالْبَاءِ وَقَدْ سَبَقَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عَلَى رَوْحَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَيْ مِقْدَارِ رَوْحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الرَّوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ : أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ أَيْ أَذِّنْ بِالصَّلَاةِ نَسْتَرِحْ بِأَدَائِهَا مِنْ شُغْلِ الْقَلْبِ بِهَا . وَقِيلَ : كَانَ اشْتِغَالُهُ بِالصَّلَاةِ رَاحَةً لَهُ ; فَإِنَّهُ كَانَ يَعُدُّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ تَعَبًا ، فَكَانَ يَسْتَرِيحُ بِالصَّلَاةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَاجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِهَذَا قَالَ : قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَمَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنْ قُرَّةِ الْعَيْنِ . يُقَالُ : أَرَاحَ الرَّجُلُ وَاسْتَرَاحَ إِذَا رَجَعَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِعْيَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ أَيْمَنَ إِنَّهَا عَطِشَتْ مُهَاجِرَةً فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَدُلِّيَ إِلَيْهَا دَلْوٌ مِنَ السَّمَاءِ فَشَرِبَتْ حَتَّى أَرَاحَتْ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ أَيْ يَعْتَمِدُ عَلَى إِحْدَاهُمَا مَرَّةً وَعَلَى الْأُخْرَى مَرَّةً لِيُوصِلَ الرَّاحَةَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا صَافًّا قَدَمَيْهِ فَقَالَ : لَوْ رَاوَحَ كَانَ أَفْضَلَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ثَابِتٌ يُرَاوِحُ مَا بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَقَدَمَيْهِ أَيْ قَائِمًا وَسَاجِدًا ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ . وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ ، تَفْعِيلَةٌ مِنْهَا ، مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ . ( هـ ) وَفِي شِعْرِ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ يَمْدَحُ ابْنَ الزُّبَيْرِ : حَكَيْتَ لَنَا الصِّدِّيقَ لَمَّا وَلِيتَنَا وَعُثْمَانَ وَالْفَارُوقَ فَارْتَاحَ مُعْدِمُ أَيْ سَمَحَتْ نَفْسُ الْمُعْدِمِ وَسَهُلَ عَلَيْهِ الْبَذْلُ . يُقَالُ : رِحْتُ لِلْمَعْرُوفِ أَرَاحُ رَيْحًا ، وَارْتَحْتُ أَرْتَاحُ ارْتِيَاحًا ، إِذَا مِلْتَ إِلَيْهِ وَأَحْبَبْتَهُ . [2/275] [ هـ ] وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ رَجُلٌ أَرْيَحِيٌّ إِذَا كَانَ سَخِيًّا يَرْتَاحُ لِلنَّدَى . [ هـ ] وَفِيهِ نَهَى أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ أَيِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ ، كَأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ رَائِحَةٌ تَفُوحُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ . * وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ نَاوَلَ رَجُلًا ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : اطْوِهِ عَلَى رَاحَتِهِ أَيْ عَلَى طَيِّهِ الْأَوَّلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ كَانَ أَرْوَحَ كَأَنَّهُ رَاكِبٌ وَالنَّاسُ يَمْشُونَ " الْأَرْوَحُ الَّذِي تَتَدَانَى عَقِبَاهُ وَيَتَبَاعَدُ صَدْرَا قَدَمَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كِنَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ قَدْ أَقْبَلَ تَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَيْ رِجْلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ أَرْوَحَ أَيْ مُتَّسَعٍ مَبْطُوحٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ إِنَّ الْجَمَلَ الْأَحْمَرَ لَيُرِيحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ الْإِرَاحَةُ هَاهُنَا : الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ . وَيُرْوَى بِالنُّونِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
الْمِجَنِّ
( جَنَنَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْجَنَّةِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الْجَنَّةُ : هِيَ دَارُ النَّعِيمِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ ، مِنَ الِاجْتِنَانِ وَهُوَ السَّتْرُ ، لِتَكَاثُفِ أَشْجَارِهَا وَتَظْلِيلِهَا بِالْتِفَافِ أَغْصَانِهَا . وَسُمِّيَتْ بِالْجَنَّةِ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ مَصْدَرِ جَنَّهُ جَنًّا إِذَا سَتَرَهُ ، فَكَأَنَّهَا سَتْرَةٌ وَاحِدَةٌ ; لِشِدَّةِ الْتِفَافِهَا وَإِظْلَالِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ " أَيْ سَتَرَهُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْجِنُّ لِاسْتِتَارِهِمْ وَاخْتِفَائِهِمْ عَنِ الْأَبْصَارِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْجَنِينُ لِاسْتِتَارِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَلِيَ دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ " أَيْ دَفْنَهُ وَسَتْرَهُ . وَيُقَالُ لِلْقَبْرِ الْجَنَنُ ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَجْنَانٍ . [1/308] * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ " هِيَ الْحَيَّاتُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ; وَاحِدُهَا جَانٌّ ، وَهُوَ الدَّقِيقُ الْخَفِيفُ . وَالْجَانُّ : الشَّيْطَانُ أَيْضًا . وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ الْجَانِّ وَالْجِنِّ وَالْجِنَّانِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زَمْزَمَ : إِنَّ فِيهَا جِنَّانًا كَثِيرَةً أَيْ حَيَّاتٍ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ : " جِنَّانُ الْجِبَالِ " أَيِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْفَسَادِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ ، أَوْ مِنَ الْجِنِّ . وَالْجِنَّةُ بِالْكَسْرِ : اسْمٌ لِلْجِنِّ . * وَفِي حَدِيثِ السَّرِقَةِ : الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ هُوَ التُّرْسُ ، لِأَنَّهُ يُوَارِي حَامِلَهُ : أَيْ يَسْتُرُهُ ، وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَلَبْتَ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ " هَذِهِ كَلِمَةٌ تُضْرَبُ مَثَلًا لِمَنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ عَلَى مَوَدَّةٍ أَوْ رِعَايَةٍ ثُمَّ حَالَ عَنْ ذَلِكَ ، وَيُجْمَعُ عَلَى مَجَانَّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَعْنِي التُّرْكَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمِجَنِّ وَالْمَجَانِّ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ أَيْ يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ . وَالْجُنَّةُ : الْوِقَايَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْإِمَامُ جُنَّةٌ " لِأَنَّهُ يَقِي الْمَأْمُومَ الزَّلَلَ وَالسَّهْوَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ أَيْ وِقَايَتَانِ . وَيُرْوَى بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ; تَثْنِيَةُ جُبَّةِ اللِّبَاسِ . * وَفِيهِ أَيْضًا : " تُجِنُّ بَنَانَهُ " أَيْ تُغَطِّيهِ وَتَسْتُرُهُ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ هُوَ أَنْ يَبْنِيَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ بِنَائِهَا ذَبَحَ ذَبِيحَةً ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ أَهْلَهَا الْجِنُّ . * وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ : " أَنَّهُ سَأَلَ أَهْلَهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَيَشْتَكِي أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ قَالُوا : لَا " الْجِنَّةُ بِالْكَسْرِ : الْجُنُونُ . [1/309] * وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : " لَوْ أَصَابَ ابْنُ آدَمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ جُنَّ " أَيْ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمَجْنُونِ مِنْ شِدَّةِ إِعْجَابِهِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : وَأَحْسَبُ قَوْلَ الشَّنْفَرَى مِنْ هَذَا : فَلَوْ جُنَّ إِنْسَانٌ مِنَ الْحُسْنِ جُنَّتِ * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جُنُونِ الْعَمَلِ " أَيْ مِنَ الْإِعْجَابِ بِهِ ، وَيُؤَكِّدُ هَذَا حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى إِنْسَانٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : مَجْنُونٌ ، قَالَ : هَذَا مُصَابٌ ، وَإِنَّمَا الْمَجْنُونُ الَّذِي يَضْرِبُ بِمَنْكِبَيْهِ ، وَيَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، وَيَتَمَطَّى فِي مِشْيَتِهِ . * وَفِي حَدِيثِ فَضَالَةَ : " كَانَ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ ، حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ : مَجَانِينُ ، أَوْ مَجَانُونَ " الْمَجَانِينُ : جَمْعُ تَكْسِيرٍ لِمَجْنُونٍ ، وَأَمَّا مَجَانُونَ فَشَاذٌّ ، كَمَا شَذَّ شَيَاطُونَ فِي شَيَاطِينَ . وَقَدْ قُرِئَ : وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطُونَ .
ثَمَرٍ
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ " وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ " الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .
حَرِيسَةِ
( حَرَسَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ بِالْجَبَلِ إِذَا سُرِقَ قَطْعٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِرْزٍ . وَالْحَرِيسَةُ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى مُفَعْوِلَةٍ : أَيْ أَنَّ لَهَا مَنْ يَحْرُسُهَا وَيَحْفَظُهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْحَرِيسَةَ السَّرِقَةَ نَفْسَهَا : يُقَالُ حَرَسَ يَحْرِسُ حَرْسًا إِذَا سَرَقَ ، فَهُوَ حَارِسٌ وَمُحْتَرِسٌ : أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُسَرَقُ مِنَ الْجَبَلِ قَطْعٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ فِيهَا غُرْمُ مِثْلِهَا وَجَلَدَاتٌ نَكَالًا ، فَإِذَا أَوَاهَا الْمُرَاحُ فَفِيهَا الْقَطْعُ وَيُقَالُ لِلشَّاةِ الَّتِي يُدْرِكُهَا اللَّيْلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مُرَاحِهَا : حَرِيسَةٌ . وَفُلَانٌ يَأْكُلُ الْحَرَسَاتِ : إِذَا سَرَقَ أَغْنَامَ النَّاسِ وَأَكَلَهَا . وَالِاحْتِرَاسُ : أَنْ يَسْرِقَ الشَّيْءَ مِنَ الْمَرْعَى . قَالَهُ شَمِرٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ غِلْمَةً لِحَاطِبٍ احْتَرَسُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ فَانْتَحَرُوهَا . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ثَمَنُ الْحَرِيسَةِ حَرَامٌ لِعَيْنِهَا أَيْ أَنَّ أَكْلَ الْمَسْرُوقَةِ وَبَيْعَهَا وَأَخْذَ ثَمَنِهَا حَرَامٌ كُلُّهُ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : " أَنَّهُ تَنَاوَلَ قُصَّةً مَنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ " الْحَرَسِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ : وَاحِدُ الْحُرَّاسِ وَالْحَرَسِ ، وَهُمْ خَدَمُ السُّلْطَانِ الْمُرَتَّبُونَ لِحِفْظِهِ وَحِرَاسَتِهِ . وَالْحَرَسِيُّ وَاحِدُ الْحَرَسِ ، كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ حَيْثُ قَدْ صَارَ اسْمَ جِنْسٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى الْجَمْعِ شَاذًّا .