صحيح مسلمرقم ١٥٧٠
وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يأمر بقتل الكلاب. فنبعث فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ. حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أهل البادية، يتبعها.