مسند أحمد · ٢٢٦٢
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا»، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَمْ تُقْصَرِ الصَّلاةُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً»