سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة
٧ في الأسانيد · ١ مع أقوال المحدثين
- الاسم الكامل
- سائبة ، مولاة الفاكه بن المغيرة
- الطبقة
- الثالثة
- رتبة الراوي
- مقبولة
- مقبولة
- سنن ابن ماجه · 3231حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ، إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ»
- مسند أحمد · 24219حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (١)، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، وَأَمَرَنَا (٢) بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وذو (٣) الطُّفْيَتَيْنِ قَالَ: " إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ (٤) تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنِّي " (٥)
- مسند أحمد · 24534حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: " هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة
- مسند أحمد · 24535حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْبَتْرَاءِ، فَإِنَّهُمَا تَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَتَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا، فَلَيْسَ مِنَّا "، حَدَّثَنَا بِهِمَا حُسَيْنٌ، (١) جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، الْمَعْنَى وَالْإِسْنَادُ عَنْ عَنْ (٢)
- مسند أحمد · 24780حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلَاةٍ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: " نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﵇ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرُ الْوَزَغِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ ﵊ بِقَتْلِهِ " (٢)
- مسند أحمد · 25142حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبٍّ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، وَقَالَ: " إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ (١) الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْوَلَدَ " (٢)
- موطأ مالك · 32وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ»