تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
صحيح البخاري
›
كتاب البيوع
باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
№ 2109
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.»