HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع

رقم الحديث 2109

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.»
т. 3 с. 64

سلسلة الرواة