(١) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال
- № 883حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ. وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ. قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ. يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.
- № 883وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جلباب. قال: "لتلبسها أختها من جلبابها".
- № 884وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ خرج يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لَمْ يصل قبلهما ولا بعدهما. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ. فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.