(١٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
- № 1111حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَقَالَ: بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. وَهُوَ الزِّنْبِيلُ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أنيابه.
- № 1111حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا ليث عن ابن شهاب، عن حميد ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا. قَالَ:"وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا".
- № 1111وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عيينة.
- № 1111حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مسكينا.
- № 1111حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ز أخبرنا معمر عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
- № 1112حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: احْتَرَقْتُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لِمَ؟ " قَالَ: وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا. قَالَ " تَصَدَّقْ. تَصَدَّقْ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ. فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ به.
- № 1112وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبَّادَ بن عبد الله بن الزبير حدثه؛ أنه سَمِعَ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ "تَصَدَّقْ. تَصَدَّقْ". وَلَا قَوْلُهُ: نَهَارًا.
- № 1112حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! احْتَرَقْتُ. احْتَرَقْتُ. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا شَأْنُهُ؟ " فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ"تَصَدَّقْ" فَقَالَ: وَاللَّهِ! يَا نبي الله! ما لي شَيْءٌ. وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ "اجْلِسْ" فَجَلَسَ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا، عَلَيْهِ طَعَامٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ " فَقَامَ الرجل. فقال رسول الله ﷺ "تَصَدَّقْ بِهَذَا" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أغيرنا؟ فوالله! إنا لجياع. مالنا شَيْءٌ. قَالَ "فَكُلُوهُ". بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ
- № 1113حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر. وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.