(٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
- № 1412وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جميعا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يحيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي ﷺ، قال: "لا يبع الرجل على بيع أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أن يأذن له".
- № 1412وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإسناد.
- № 1412وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حدثنا حَمَّادٌ. حدثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
- № 1413وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. أَوْ يَتَنَاجَشُوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طلاق أختها لتكتفيء مَا فِي إِنَائِهَا. أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا. زاد عمرو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
- № 1413وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ. لا تَنَاجَشُوا. وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الأخرى لتكتفيء مَا فِي إِنَائِهَا".
- № 1413وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ "وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخيه".
- № 1413حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حدثنا إِسْمَاعِيل. أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يسم المسلم عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ".
- № 1413وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: "عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ".
- № 1414وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ". باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه
- № 1415حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.