٣ - باب تحريم بيع حبل الحبلة
- № 1412حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
- № 1514حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (واللفظ لزهير). قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله. أخبرني نافع عن ابن عُمَرَ. قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ رسول الله ﷺ عن ذلك.