٦ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
- № 1521وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن تتلقى الركبان. وأن يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.
- № 1522حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى التميمي. أخبرنا أبي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ). غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى (يرزق).
- № 1522حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالَا: حدثنا سفيان ابن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بمثله.
- № 1523وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
- № 1523حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حاضر لباد. ٧ - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ.
- № 1524حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مسلمة بن قنعب. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تمر).