١٣ - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
- № 1534حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. بِمِثْلِهِ.
- № 1534حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ). قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، حمرته وصفرته.
- № 1534وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَي، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. لَمْ يَذْكُرْ مَا بعده.
- № 1534حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حديث عبد الوهاب.
- № 1534حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ الله.
- № 1534حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).
- № 1534وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
- № 1534حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عمر؛ أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وعن بيع الثمر بالتمر.
- № 1535وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
- № 1536حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزُّبَيْرِ. عَنْ جَابِرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: نَهَى (أَوْ نَهَانَا) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يطيب.
- № 1536حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عاصم. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سمع جابر ابن عبد الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يبدو صلاحه.
- № 1537حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ. وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ فَقُلْتُ: مَا يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
- № 1538حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (لا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا).
- № 1538وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالَا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابْنُ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عمر عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مثله، سواء.
- № 1539قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ إن رسول الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ في روايته: أن تباع.
- № 1539وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ. وقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.