١٨ - باب بيع الطعام مثلا بمثل
- № 1593حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبد الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ. فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) قَالَ: لَا، وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَفْعَلُوا. وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ. أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ من هذا. وكذلك الميزان).
- № 1593حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عبد الرحمن ابن عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أكل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فلا تفعل به الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا).
- № 1594حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التميمي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (واللفظ لهما). جميعا عن يحيى ابْنَ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ). أَخْبَرَنِي يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). قَالَ: سَمِعْتُ عقبة ابن عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مِنْ أَيْنَ هذا؟) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ. فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عِنْدَ ذَلِكَ (أَوَّهْ. عَيْنُ الرِّبَا. لَا تَفْعَلْ. وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخر ثم اشتري بِهِ). لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عند ذلك.
- № 1594وحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: أتى رسول الله ﷺ بِتَمْرٍ. فَقَالَ (مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا). فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (هَذَا الرِّبَا. فَرُدُّوهُ. ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا).
- № 1594حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ! لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ. فَقَالَ (كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا). قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا (أَوْ فِي تَمْرِنَا)، الْعَامَ، بَعْضُ الشَّيْءِ. فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ. فَقَالَ (أَضْعَفْتَ. أَرْبَيْتَ. لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا. إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شيء فبعه. ثم اشتري الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ).
- № 1594حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. أخبرنا داود عنأبي نَضْرَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا. فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِمَا. فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سمعت من رسول الله ﷺ. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ. وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ (أَنَّى لَكَ هَذَا؟) قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ. فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هَذَا كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَيْلَكَ! أَرْبَيْتَ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ. ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، بَعْدُ، فَنَهَانِي. وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه.
- № 1595حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ. فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال (لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ. وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصاع. ولا درهم بدرهمين).
- № 1596حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. (وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بالدرهم، مثلا بمثل. فمن زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا. فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الذي تقوله أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيد؛ أن النبي ﷺ قَالَ (الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ).
- № 1596حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أخبرني أسامة بن زيد؛ أن النبي ﷺ قَالَ (إِنَّمَا الرِّبَا في النسيئة).
- № 1596حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. ح وحدثني محمد ابن حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا رِبًا فيما كان يدا بيد).
- № 1596حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِقْلٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْئًا سمعته من رسول الله ﷺ، أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا. لَا أَقُولُ. أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ. وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ. وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ).
- № 1597حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لِعُثْمَانَ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مُغِيرَةَ. قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ. فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قَالَ قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.