١٠ - باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه
- № 1661وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ). قَالَ قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ (نَعَمْ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ). وَفِي حَدِيثِ عِيسَى (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ). وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ (فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ). وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (فَلْيَبِعْهُ) وَلَا (فَلْيُعِنْهُ). انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ (وَلَا يُكَلِّفْهُ ما يغلبه).
- № 1661حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ. قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ. جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه).
- № 1662وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجّ حَدَّثَهُ عَنْ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسول الله ﷺ أنه قَالَ (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ).
- № 1663وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده مَعَهُ. فَلْيَأْكُلْ. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ) قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.
- № 1664حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ).