٤ - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام
- № 1968وحدثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: كُنَّا مع رسول الله ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ. فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا. فَعَجِلَ الْقَوْمُ. فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ. فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَي بْنِ سعيد.
- № 1968وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عمر ابن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بن رفاعة بن رافع ابن خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إنا لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ منها. فرميناه بالنبل حتى وهضناه.
- № 1968وحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ. وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.
- № 1968وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ قال: يا رسول الله! إنا لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ. ٥ - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ.
- № 1969حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ. قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثلاث.