٣٥ - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط
- № 2130حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ).
- № 2130حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. ٣٨ - كِتَاب الْآدَابِ
- № 2131حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا) وَاللَّفْظُ لَهُ، قالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ) عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. قال: نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا القاسم! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فقال: يا رسول الله! إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ. إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا. فَقَالَ رسول الله ﷺ (تسموا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي).