٦ - باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها
- № 2555حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ). قَالَا: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله".
- № 2556حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال "لا يدخل الجنة قاطع". قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطع رحم.
- № 2556حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري؛ أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره؛ أن أباه أخبره؛ أن رسول الله ﷺ قال "لا يدخل الجنة قاطع رحم".
- № 2556حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بهذا الإسناد، مثله. وقال: سمعت رسول الله ﷺ.
- № 2557حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ سَرَّهُ أن يبسط عليه رزقه، أو ينسأ في أثره، فليصل رحمه".
- № 2557وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خالد. قال: قال ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رسول الله ﷺ قال "من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه".
- № 2558حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قال: يا رسول الله! إن لي قرابة. أصلهم ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إلي. وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال "لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ما دمت على ذلك".
- № 2558حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ إن رسول الله ﷺ قال "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. وكونوا، عباد الله! إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".