Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن الدارمي
›
١٨ - ومن كتاب البيوع
باب: في النهي عن بيع الطعام قبل القبض
№ 2601
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» [تعليق المحقق]