سنن الدارمي · باب: في النهي عن بيع الطعام قبل القبض
رقم الحديث 2601
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده قوي وهو عند مالك في البيوعسنن الدارمي ج3 ص1666