٢١ - ومن كتاب الفرائض
- باب: في تعليم الفرائض10
- باب: من ادعى إلى غير أبيه5
- باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين14
- باب: في ابنة وأخت3
- باب: في المشركة6
- باب: في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم2
- باب: في بنت وابنة ابن، وأخت لأب وأم1
- باب: في الإخوة والأخوات والولد، وولد الولد6
- باب: في المملوكين وأهل الكتاب2
- باب: الجد4
- باب: قول أبي بكر في الجد11
- باب: في قول عمر في الجد4
- باب: قول علي في الجد6
- باب: قول ابن عباس في الجد3
- باب: قول ابن مسعود في الجد1
- باب: قول زيد في الجد3
- باب: الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم1
- باب: في الجدات7
- باب: قول أبي بكر الصديق في الجدات1
- باب: قول علي وزيد في الجدات3
- باب: قول ابن مسعود في الجدات2
- باب: قول مسروق في الجدات1
- باب: قول علي وعبد الله وزيد في الرد5
- باب: في ميراث ابن الملاعنة19
- باب: في ميراث الخنثى3
- باب: الكلالة4
- باب: في ميراث ذوي الأرحام6
- باب: العصبة6
- باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام14
- باب: المكاتب4
- باب: الولاء14
- باب: فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي2
- باب: الولاء للكبر10
- باب: في الرجل يوالي الرجل3
- باب: من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها7
- باب: من قال: لا يورث2
- باب: ميراث الغرقى5
- باب: ميراث ذوي الأرحام13
- باب: في الادعاء والإنكار11
- باب: في ميراث المرتد3
- باب: ميراث القاتل10
- باب: فرائض المجوس3
- باب: في ميراث الأسير5
- باب: في ميراث الحميل8
- باب: في ميراث ولد الزنا14
- باب: ميراث السائبة9
- باب: ميراث الصبي8
- باب: في ولاء المكاتب1
- باب: في الحر يتزوج الأمة1
- باب: ميراث الولاء2
- باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه4
- باب: ما للنساء من الولاء16
- باب: بيع الولاء6
- باب: في عول الفرائض2
- باب: جر الولاء10
- باب: الرجل يموت ولا يدع عصبة1