باب: في الادعاء والإنكار
- № 3105حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ»
- № 3106أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا؟، قَالَ: «يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ». قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ
- № 3107حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الْأَخَ، وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ. قَالَ: «يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ» قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: «لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ»
- № 3108حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: " هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ "
- № 3109حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، فَقَالَ: ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ: الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ. قَالَ: «هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ». وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»، وَقَالَ عَامِرٌ: «الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ»
- № 3110حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ. قَالَ: «بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ»
- № 3111أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْنًا، وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: «يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ»
- № 3112حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ. قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ»
- № 3113حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: " يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ، وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ "
- № 3114حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ»
- № 3115حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا»