سنن الدارمي · باب: في الادعاء والإنكار
رقم الحديث 3115
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعيسنن الدارمي ج4 ص1984