(١) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع
- № 3200حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
- № 3201حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ
- № 3202حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِقَتْلِ الْكِلَابِ
- № 3203حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: رَافِعًا صَوْتَهُ، «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ، تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»