تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[١] كتاب الطهارة
(١٢٦) ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافر إذا أسلم
№ 188
«أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».