HadithLab
RU
سنن النسائي · (١٢٦) ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافر إذا أسلم

رقم الحديث 188

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَغَرِّ - وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ - عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ «أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص67
  • زبير علي زئي:Sahih
т. 1 с. 109

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 جامع الترمذي, سنن أبي داود, مسند أحمد