تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٣] كتاب: الحيض والاستحاضة
(٩) ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها،
№ 370
«فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».