سنن النسائي · (٩) ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها،
رقم الحديث 370
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص124
- زبير علي زئي:Sahih