HadithLab
RU
سنن النسائي · (٩) ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها،

رقم الحديث 370

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص124
  • زبير علي زئي:Sahih
т. 1 с. 188

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها