تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٧] كتاب الأذان.
(١٠) هل يؤذنان جميعا أو فرادى
№ 639
«إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَصْعَدَ هَذَا».
№ 640
«إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَشْرَبُوا».