سنن النسائي · (١٠) هل يؤذنان جميعا أو فرادى
رقم الحديث 640
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَشْرَبُوا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص213
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih