(٩٩) النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
- № 2855«بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَهُ أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ ﷿ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
- № 2856«وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ».