سنن النسائي · (٩٩) النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
رقم الحديث 2856
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص300
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari