سنن النسائي · (١٠٠) النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات
رقم الحديث 2857
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِي: ابْنَ خَلِيفَةَ - ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيرُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص300
- زبير علي زئي:Hasan