تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٢٤] كتاب مناسك الحج.
(١٠٠) النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات
№ 2857
«أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيرُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».