Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٢٧] كتاب الطلاق.
(٦١) باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
№ 3531
«نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾».