سنن النسائي · (٦١) باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
رقم الحديث 3531
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ عَطَاءٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص514
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari