HadithLab
RU
سنن النسائي · (٦١) باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

رقم الحديث 3531

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ عَطَاءٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص514
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari
т. 6 с. 200

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 سنن أبي داود, صحيح البخاري